مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٢ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا قصاص بين الحر و العبد.
٤٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية العبد قيمته و إن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يتجاوز به دية الحر.
٤٣- عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدب قيل و إن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار.
٤٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة قال (عليه السلام) عليه نصف عشر قيمته.
٤٥- عنه عن يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا حبسوه يكون عبدا لهم و إن شاءوا استرقوه.
٤٦- عنه عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: في عبد جرح حرا، قال: إن شاء الحر اقتص منه و إن شاء أخذه، إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، قال: فإن أبي مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي
٤٧- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا