مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٩ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
يقتل العبد بالحر و لا يقتل الحر بالعبد و لكن يغرم قيمته و يضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
٢٥- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك
٢٦- عنه روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا.
٢٧- عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي على المولى.
٢٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته.
٢٩- عنه روى علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدب قيل له فإن كانت قيمته عشرين ألفا قال لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر.
٣٠- عنه روى ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده قال فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد