مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١ - ١٧- باب حد السارق
قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه و قال من هاهنا يعني من مفصل الكف.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا أخالفه.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو اعترف و لم يجى بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج متاعا فعليه القطع قال و