مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٣ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال جائز و إن لم يعلم ما هو.
٦٦- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك للّه في شيء مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.
٦٧- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى للّه عز و جل شيئا أن يرجع فيه قال و ما لم يعط للّه و في اللّه فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أ ليس اللّه تعالى يقول و لا تأخذوا:
«مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً و قال فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و هذا يدخل في الصداق و الهبة.
٦٨- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة إنما كان النحل و الهبة و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز و لا ينبغي لمن أعطى شيئا للّه عز و جل أن يرجع فيه.
٦٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلا فليس له.