مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٨ - ٢- باب قتل العمد و ديته
الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
٢٣- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
٢٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يخالف يحيى بن سعيد و قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فكثر فيه الكلام و قالوا إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة و إنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.
٢٥- عنه عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا و لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمده.
٢٦- عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد و الدية على القاتل و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن