مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١١ - ١٦- باب دية الاعضاء
و المعتلة بحساب ذلك.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم يقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يضرب في عينه، فيذهب بعض بصره أي شيء يعطى، قال:
تربط إحداهما ثم يوضع له بيضة، ثم يقال له: انظر، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهي إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك المكان، ثم يقاس بذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله، فإن جاء سواء و إلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال قلت: أ ليس يؤمن؟ قال: لا و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى، مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
١٩- عنه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شيء يعرف ذلك قال ذلك بالساعات قلت و كيف بالساعات قال فإن النفس يطلع الفجر و هو في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فينتظر ما بين نفسك و نفسه ثم يحتسب فيؤخذ بحساب ذلك منه.
٢٠- عنه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأسنان كلها سواء في كل سن