مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٢ - ١٦- باب دية الاعضاء
خمسمائة درهم.
٢١- عنه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثي ديتها.
٢٢- الصدوق: روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون.
٢٣- عنه روى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في اليد نصف الدية و في اليدين جميعا الدية و في الرجلين كذلك و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق ذلك الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية.
٢٤- عنه روى ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الشفة السفلى ستة آلاف و في العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.
٢٥- عنه روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية و في إحداهما نصف الدية و ما كان واحدا ففيه الدية.
٢٦- عنه روى ابن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل وجى في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعه بها شيء قال تشد التي ضربت شدا جيدا و تفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه و يقال له اسمع فإذا خفي