مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٦ - المنابع
يعطى سدسه لأن السهام من ستة.
٣٣- عنه أنه (عليه السلام) قال من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في الباقي و إن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد و دفع إليه الفضل و إن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس لم تكن له وصية.
٣٤- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: للرجل عند موته ثلث ماله و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
٣٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال ليس لها ذلك و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك و يكون لها بحساب ما أعتق منها.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ١٠- ١١- ١٢- ٢٢- ٢٣، (٢) الفقيه: ٣/ ٢٠٠- ٢٢٧، (٣) معانى الاخبار: ٢١٧، (٤) علل الشرائع: ٢/ ٢٥٣، (٥) التهذيب: ٩/ ١٩١، الى ١٩٧- ٢٤٢- ٢٤٣، (٦) بحار الانوار: ١٠٣/ ٢٠٧- ٢٠٨، (٧) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٥٨- ٣٦٢.