مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥ - ١٧- باب حد السارق
لا يقطع السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار.
٢٢- عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار و قال علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة حديد.
٢٣- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار و إن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.
٢٤- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه و قال من هاهنا يعني من مفصل الكف.
٢٥- عنه عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب و لم يقطع.
٢٦- عنه عن يونس عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أخذ السارق قطع من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى