مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥ - ١٥- باب الحد في الشراب و الملاهى
فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه و قال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
٣٣- عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.
٣٤- عنه عن يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إذا أتي به ثالثة ضرب عنقه.
٣٥- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.
٣٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة.
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كان النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ قال إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت أ رأيت إن أخذ به ثانية قال أضربه قلت فإن أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد قال لا.
٣٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم