مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٨ - ٥- باب ميراث الاخوة و الاخوات
لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأم و الأب.
١٨- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال كله لابنته و ليس للأخت من الأب و الأم شيء.
فقلت إنا قد احتجنا إلى هذا و الرجل الميت من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة قال فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم و قضائهم و أحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم و سنتهم كما يأخذون منكم فيه.
١٩- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مات و ترك أخاه لأمه و لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس و يعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ للأب فقال المال بينهما سواء.
٢٠- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا ترك الميت أخوين فصاعدا يعني أشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق و الثاني لأب حجبا الأم عن الثلث و قال (عليه السلام) و لا تحجب الأم عن الثلث الأختان و لا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء أو لأب أو أخ و أختان.
٢١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا مات الرجل و ترك إخوة لأب و أم و إخوة لأب و إخوة لأم فللإخوة من الأم الثلث الذي سمى اللّه لهم و ما بقي فللإخوة من الأم و الأب و سقط الإخوة من الأب و الذكر و الأنثى من الإخوة للأم في الثلث سواء.