مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٧ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
قال تشترى أمه و تعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
٣٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يموت و له ابن مملوك قال يشترى و يعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
٣٧- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا مات رجل و ترك أباه و هو مملوك و أمه و هي مملوكة و الميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته و ورث الباقي من المال.
٣٨- عنه عن علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك مالا و الميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال.
٣٩- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت و ابن عون عن السائي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة قال تشترى و تعتق و يدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة فإن كانت له عصبة قسم المال بينها و بين العصبة.
٤٠- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنا له مملوكا و لم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال يشترى الابن و يعتق و يورث ما بقي من المال.
٤١- عنه قال حدثهم عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يتوارث الحر و المملوك.