مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥١ - المنابع
إن ترك ابن خال و عما و عمة فالمال للعم و للعمة لأنهما سبقا إلى الميراث و إن ترك بني عم ذكورا و إناثا و أخوالا و خالات.
فالمال كله للأخوال و الخالات أو لأحدهم إن لم يكن غيره و لا شيء لبني العم و إن ترك ابن عمة و ابنة عمه أو ابن أخيه و ابنة أخيه يعني من أب واحد فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانوا من إخوة متفرقين ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه و كذلك الأقرب فالأقرب و ترث من ذوي الأرحام و العصبات النساء و الرجال بقرابتهم.
٢٥- عنه أنه (عليه السلام) قال إنما ترجع الفرائض إلى ما كان في الكتاب ثم من بعد الكتاب الأقرب فالأقرب لقوله جملة «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»* فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه و يحل فيه محل من تسبب بسببه و يرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ١١٩- ١٢٠- ١٣٥، (٢) التهذيب: ٩/ ٣١٦، الى ٣١٨- ٣٢٤، الى ٣٢٨- ٣٩٣، (٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٧٩- ٣٨٠.