مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٥ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
٥٨- عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك قال هو ماله يفعل فيه ما يشاء إن شاء قتل و إن شاء عفا.
٥٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له و إنما ذلك على إمام المسلمين.
٦٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه إن جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية بعبد.
قال: فقال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا يقاص بين العبد و بين المكاتب إن كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه و يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
٦١- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة و أن يطعم ستين مسكينا و يصوم شهرين متتابعين.
٦٢- عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل مملوكا قال يعتق رقبة و