مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٠ - ٢٧- باب حد المحارب
جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطريق و قتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض.
١٢- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» إلى آخر الآية فقلت أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى اللّه قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء نفى و إن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر إلى مصر آخر و قال إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
١٣- عنه عن يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» قال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا و لكن بحق الجناية.
١٤- عنه عن علي عن أبيه عن حنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» إلى آخر الآية قال لا يبايع و لا يؤوى و لا يطعم و لا يتصدق عليه.
١٥- عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه و يأخذ ثوبه فقال أي شيء يقول فيه من قبلكم قلت يقولون هذه زعارة معلنة و إنما المحارب