مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٩ - ٢٧- باب حد المحارب
لم يحارب و لم يأخذ المال قتل و إذا حارب و قتل قتل و صلب و إذا حارب و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و إذا حارب و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي.
١٠- الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد اللّه عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد اللّه المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول اللّه عز و جل: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ».
قال فعقد بيده ثم قال يا أبا عبد اللّه خذها أربعا بأربع ثم قال إذا حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن حارب اللّه و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ من المال نفي في الأرض.
قال قلت و ما حد نفيه قال سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر.
١١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن علي ابن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قاطع الطريق و قلت إن الناس يقولون الإمام فيه مخير أي شيء صنع قال ليس أي شيء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر