مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٤ - ١٢- باب القتل بين الارحام
١٢- باب القتل بين الارحام
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا.
٣- عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ.
٤- الصدوق: روى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه و قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
٥- عنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
٦- الطوسي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا.