مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٢ - ٧- باب الوصية بالثلث
من الوصية بالثلث و من أوصى بالثلث فلم يترك.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من ماله فقال له ثلث ماله و للمرأة أيضا.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بمكة و إنه حضره الموت و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
١٨- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها ألهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
١٩- عنه عن علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث و ورثته شهود فأجازوا ذلك له قال جائز قال علي بن الحسن بن رباط و هذا