مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٠ - ٧- باب الوصية بالثلث
بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
٦- عنه عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المدبر من الثلث و قال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
٩- الصدوق: روى حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال ليس لهم ذلك و الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
١٠- عنه روى محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) قال حدثني أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و مال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي.