مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٠ - ٨- باب ميراث ذوى الارحام
عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في عمة و عم قال للعم الثلثان و للعمة الثلث و قال في ابن عم و خالة قال المال للخالة و قال في ابن عم و خال.
قال: المال للخال و قال في ابن عم و ابن خالة قال للذكر مثل حظ الأنثيين و قال في بنت و أب قال للبنت النصف و للأب السدس و بقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت و ما أصاب سهما فللأب و الفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع و للأب الربع.
٢١- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل ترك خاله و جده قال المال بينهما و سألته عن رجل ترك أخته و أخاه و جده فقال للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان و للأخ سهمان و للأخت سهم قال و سألته عن رجل ترك أخته و جده قال المال بينهما.
٢٢- أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» و قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه بالرحم التي يجر إليها.
٢٣- عنه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.
٢٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال فيمن ترك خالا و خالة و عما و عمة فللخال و الخالة الثلث بينهما سواء و للعم و العمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين و كذلك يرث أبناؤهم إذا ماتوا و تسببوا بأنسابهم قال و