مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٧ - ١١- باب من أوصى و عليه دين
دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
٦- الصدوق: روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
٧- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الكفن من جميع المال.
٨- عنه قال (عليه السلام) كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.
٩- عنه روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز.
١٠- عنه في رواية أبان بن عثمان قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت فيفرق الوصي ما كان أوصي به في الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي فقال لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن له.
١١- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
١٢- عنه روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع و ليس للغرماء أن يخاصموه.
١٣- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن