مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٥ - ١٣- باب وصية الغلام و الجارية
أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال و ما الضعيف قال الأبله.
١٢- عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
١٣- عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
١٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
١٥- عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها و ضعيفا.
١٦- عنه عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
١٧- عنه عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع