مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٦ - ١٤- باب ميراث الغرقى و الهدم
اللّه (عليه السلام) في امرأة و زوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك.
١٣- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال و ما أدخل قلت لو أن رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم.
و الآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فإن المال لورثة الذي ليس له شيء و لم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لقد سمعها و هي كذلك قلت و لو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما و أعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شيء فقال مثله.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة و المرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال و أي شيء أدخل عليهم؟
قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا و أخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء و لم يكن للآخر فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق هو هكذا ثم قال يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شيء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر