مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٨ - ٢٦- باب القسامة
ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل.
تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة و قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر.
و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان الثلث حلف مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات و إن كان الثلثين حلف أربع مرات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات و إن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا باللّه.
١٢- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه تبارك و تعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه و حكم في دمائكم أن اليمين على من ادعى و البينة على من ادعي عليه لئلا يبطل دم امرئ مسلم.