مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٦ - ٢٦- باب القسامة
رسول اللّه و كيف نقسم على ما لم نره.
قال: فيقسم اليهود قالوا يا رسول اللّه و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال زرارة قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك و امتنع من القتل.
٧- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه عز و جل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم فأجبته بما صنع النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال أ رأيت لو أن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه قال فقلت له أما ما صنع النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فقد أخبرتك به و أما ما لم يصنع فلا علم لي به.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدؤها قال كان من قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقالت يا رسول اللّه قتلت اليهود صاحبنا.
فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول اللّه