مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٨ - ١٥- باب ميراث القتلى
١٥- باب ميراث القتلى
١- الكليني عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
٢- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة و الأخوات من الأم.
٣- عنه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
٤- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و علي بن رباط عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أ عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و إن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن