مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣ - ١٥- باب الحد في الشراب و الملاهى
علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين.
٢٥- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام.
٢٦- عنه عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال فقال كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي بها.
٢٧- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أ رأيت النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كيف كان يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال و يزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر.
٢٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) التعزير كم هو فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال لا و لكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك قال قلت و كم ذاك قال قال علي (عليه السلام) على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه.
٢٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد