مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٨ - ١٦- باب دية الاعضاء
لأغرمنه لها ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
٤٩- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه.
٥٠- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
٥١- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثي ديتها.
٥٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في إصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.
٥٣- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.
٥٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال و سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء.