مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٩ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
بالصدقة أله أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة إنما كان النحل و الهبة و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز و لا ينبغي لمن أعطى [للّه] شيئا أن يرجع فيه.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أله أن يرجع فيها قال لا الصدقة للّه عز و جل.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقة ما لم تقسم و لم تقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها إلا أن تورث.
٨- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلا فليس له.
١٠- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها قال لا.