مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠ - ١٢- باب حد القاذف
١٠٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ضربه لهم حدا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة حدا و إن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له أتوا به مجتمعين أو مفترقين.
١٠١- عنه أنه (عليه السلام) قال لا ينبغي و لا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا و لا نصرانيا و لا مجوسيا بما لم يطلع عليه منه و قال أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا.
١٠٢- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف يعني إذا رفعه كان من أهل ملته أو من غيرهم من المشركين و قال تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوه.
١٠٣- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قذف المسلم مشركة و زوجها مسلم أو ابنها أو قذف مشركا و له ولد مسلم فقام المسلم يطلب الحد جلد القاذف حد القذف.
١٠٤- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد و حلق رأسه و لحيته و طيف به على أهل ملته و نكل به ليكون عظة لغيره من المشركين.
١٠٥- عنه أنه (عليه السلام) قال لا ينبغي قذف المملوك و قد جاء فيه تغليظ و تشديد سأل رجل من الأنصار رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قل لها فلتصبر لها نفسها و إلا أقيدت منها يوم القيامة.
١٠٦- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و من قذف مملوكا يعني لغيره نكل به فإن كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها و من قذف عبده