مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨ - ١٢- باب حد القاذف
حية فالأم إليها العفو.
٨٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لاحد لمن لاحد عليه و تفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
٨٩- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لاحد لمن لاحد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد.
٩٠- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تشفعن أحدا في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له و لا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه.
٩١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا.
٩٢- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحد لا يورث.
٩٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت