مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤ - ١٢- باب حد القاذف
ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد و إن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟
فقال يجلد و لا يجلد فقلت كيف يجلد و لا يجلد فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد إنما يعزر و هو دون الحد و من قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت كيف يجلد هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه و عزر على تعييره أمه ثانية و قد أقيم عليها الحد و إذا قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة و إقامة الإمام عليها الحد.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحد.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى اللّه عز و جل مما قال.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا قال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن مالك