مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١ - ١٧- باب حد السارق
اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا كفالة في حد.
٥٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال يقطع قلت فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
٥٣- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) و عن المفضل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل.
٥٤- عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به.
٥٥- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل سرق من الفيء قال بعد ما قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما قال إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع و إن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ما له فيدفع إليه حقه منه،
فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه و لا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته و إن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده و زيد أيضا و إن كان