مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٥ - ١٥- باب قتل الذمى
العداوة لهم و الغش قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر.
٣٥- عنه عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.
٣٦- عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين الذمي أربعمائة درهم.
٣٧- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه.
٣٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى اولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقوا و إن كان معه عين مال قال دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله.
٣٩- ابو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا و غرم ديته و هي ثمانمائة درهم فإن كان معتادا للقتل و أدى أولياء المشرك فضل ما بين ديته و دية المسلم قتل به و يقتل ببعضهم بعض.