مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨ - ١٢- باب حد القاذف
الأدب.
٢٧- عنه روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا.
٢٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
٢٩- عنه روى ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة.
٣٠- عنه روى محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به قال إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شيء عليه.
٣١- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد و لو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد روى ذلك أبو أيوب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
٣٢- عنه روى هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
٣٣- عنه روى أبو أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته