مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٧ - ٩- باب ميراث الزوج و الزوجة
٢٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوة لأبيها و أمها فقال لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأم و الأب.
٢٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت امرأة تركت زوجها قال المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
٢٤- عنه عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قرأ علي أبو عبد اللّه (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
٢٥- عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله.
٢٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل مات و ترك امرأته قال المال لها قلت امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال له.
٢٧- عنه عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون الرد على زوج و لا زوجة.
٢٨- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن