مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦١ - ١٠- باب ان النساء لا يرثن من العقار
صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم.
٨- الطوسي عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها.
٩- عنه عن الحسين بن محمد عن سماعة عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
١٠- عنه عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا عن ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما الأرض و العقار فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالثياب، قال الثياب لهن قال قلت كيف جاز ذا و لهذه الربع و الثمن مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم و إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
١١- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته و أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه كل شيء ترك أو تركت.