مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٤ - ١٩- باب دية الجراحات
٢٦- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال هو ضامن الدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له و لم يهب النفس.
٢٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذراع إذ ضرب فانكسر من الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم.
٢٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحرصة شبه الخدش بعير و في الدامية بعيران و في الباضعة و هي دون السمحاق ثلاث من الإبل و في السمحاق و هي دون الموضحة أربع من الإبل و في الموضحة خمس من الإبل.
٢٩- عنه عن الحسين بن محمد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة فقال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحر.
٣٠- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال هو بينهما.
٣١- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إن الموضحة في الوجه و الرأس سواء.