مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٢ - ٢٣- باب حد المماليك و المكاتبين
الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات قلت فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد قال لأن اللّه تبارك و تعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
١٨- الطوسي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.
١٩- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية لي زنت أحدها قال نعم قال قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم.
٢٠- عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات؟
فقال لأن الحر إذا زنى أربع مرات و أقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة قلت و ما العلة في ذلك فقال لأن اللّه عز و جل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل