مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٤ - ٢٣- باب النوادر
مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية قلت بلى فقال فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه.
١٣- الصدوق: روى ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أبي حضره الموت فقلت له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقد أوصى أبوك و أوجز قال قلت فإنه أمر و أوصى لك بكذا و كذا فقال أجز قلت فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناها بان أنها لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
١٤- عنه روى محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام) قال فأتى بها الرجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليها السلام) و كان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنها لا تقع من ولد فاطمة (عليها السلام) و هي تقع من هذا الرجل و له عيال.
١٥- عنه روى ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين و مائة درهم و عنده رهن بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ