مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٦ - ٢٣- باب النوادر
عبد اللّه (عليه السلام) عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم هل أوصى إلى الحسن و الحسين (عليه السلام) مع أمير المؤمنين (عليه السلام) قال نعم قلت و هما في ذلك السن قال نعم و لا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين.
٢٠- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال يعني إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث
٢١- الطوسي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي إن كان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدنانير فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه أن عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
٢٢- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا و قال إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة و فلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام أو إحداهما خصومة.
فقالت ويحك و اللّه إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا