مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٢ - ٢٣- باب النوادر
أستطيع رده و أما فيما بينك و بين اللّه عز و جل فليس عليك ضمان.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقد أوصى أبوك و أوجز قلت فإنه أمر لك بكذا و كذا فقال أجره قلت و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
٨- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح فيما بينه و بينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى قال حدثني معاوية بن عمار قال ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل اللّه و الثلث في المساكين و الثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا و هو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا و ثلثا في ذا و ثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى.
فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا فخرجنا إلى مكة فقال لي سل أبا عبد اللّه و لم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من اللّه عليها و ما بقي فاجعل بعضا في ذا و بعضا في ذا قال فتقدمت