مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨١ - ٢٨- باب دية البهائم
الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن الدية و يقبض ثمن بختية و عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.
١٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب و إن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن اللّه يضعها حيث يشاء.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
١٩- عنه عن علي عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن لم يدع فلا شيء عليهم.
٢٠- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم