مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٩ - ٢٨- باب دية البهائم
حدثنا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) دية كلب الصيد أربعون درهما.
٧- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما مما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم به لبني خزيمة.
٨- الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة و ذلك معيشة ذلك الغلام و قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته قال على صاحب الفرس قلت أ رأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس على صاحب الفرس شيء.
٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته و كان جراحة أو غيرها فقال ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه و هي الجبار.
١٠- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزاء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شيء و عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء مضر بطريق