مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٠ - ٢٨- باب دية البهائم
المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
١١- عنه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا استقل البعير و الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع.
١٢- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار.
١٣- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا.
١٤- عنه عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصابت الرجل فعلى السائق و ما أصابت اليد فعلى الراكب و القائد.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قائدها فإنه يملك بإذن اللّه يدها يضعها حيث يشاء.
قال: و سئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب