مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٨ - ٢٨- باب دية البهائم
٢٨- باب دية البهائم
١- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى في عين دابة ربع الثمن.
٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أن يديه لبني جذيمة.
٤- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها.
٥- الصدوق: في رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية كلب الصيد أربعون درهما و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على صاحبه أن يقبل
٦- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال