مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩ - ١٢- باب حد القاذف
الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شيء عليه.
٩٤- في البحار عن ابن سعيد عن ابن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رجلا من الأنصار أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال إن امرأتي قذفت جاريتي فقال مرها تصبر نفسها لها و إلا اقتدت منها قال فحدث الرجل امرأته بقول رسول اللّه فأعطت خادمها السوط و جلست لها فعفت عنها الوليدة فأعتقها و أتى الرجل رسول اللّه فخبره فقال لعله يكفر عنها و من قذف جارية صغيرة لم يجلد.
٩٥- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما بعثه اللّه في طينة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال.
٩٦- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال و لا مما قيل له فاعلموا أنه لعنة أو شرك شيطان.
٩٧- عنه أنه (عليه السلام) قال لبعض أصحابه ما فعل غريمك فقال ذلك ابن الفاعلة فنظر إليه أبو عبد اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم نظرا شديدا فقال جعلت فداك إنه مجوسي نكح أخته قال أو ليس ذلك في دينهم النكاح.
٩٨- عنه أنه (عليه السلام) قال في رجل قذف محصنة مسلمة فقال يقام عليه الحد و يكذب نفسه على رءوس الناس و يعلم اللّه منه التوبة فإذا فعل ذلك و أشهد على نفسه و تاب قبلت شهادته.
٩٩- عنه أنه (عليه السلام) قال قال في حد القاذف ثمانون جلدة كما قال اللّه تعالى و جلد الزاني أشد من جلد القاذف و جلد القاذف أشد من جلد الشارب و جلد الشارب أشد من جلد التعزير.