مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٢٨٩ إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة
..........
أحدهما: أنّ ثلثي ديتها أي دية السنّ قد ذهبا باسودادها و لم يبق إلّا ثلثها. و عليه، فبطبيعة الحال لا يكون في سقوطها إلّا الثلث الباقي.
و فيه: أنّ هذا الوجه استحسانٌ فلا أثر له في استنباط الحكم الشرعي أصلًا.
و ثانيهما: رواية عبد الرحمن العرزمي عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): «أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها» الحديث [١].
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة بيوسف بن الحارث و محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذٍ إن تمّ إجماعٌ في المسألة فهو، إلّا أنّه غير تامّ جزماً.
الثاني: أنّ فيه ربع الدية، كما عن النهاية و القاضي و يحيى بن سعيد [٢].
و استدلّ على ذلك برواية عجلان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: في دية السن الأسود ربع دية السنّ» [٣].
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة من عدّة جهات:
إحداها: من جهة تردّد عجلان بين الثقة و الضعيف.
و ثانيتها: من جهة عليّ بن محمّد بن الحسين، فإنّه مجهول.
و ثالثتها: من جهة محمّد بن يحيى الواقع في سند هذه الرواية كما في التهذيب فإنّه أيضاً مجهول.
هذا، و يمكن الاستدلال لهذا القول بقوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف
[١] الوسائل ٢٩: ٣٥١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٣ ح ٢.
[٢] النهاية: ٧٦٧، حكاه عن القاضي بن فهد في المهذب البارع ٥: ٣٢٩، الجامع للشرائع: ٥٩٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٤٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٠ ح ٣، التهذيب ١٠: ٢٦١/ ١٠٣١.