مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٠ - الأوّل الإقرار
و يعتبر في المقرّ: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار (١)، و الحرّيّة على تفصيل (٢)، فإذا أقرّ بالقتل العمدي ثبت القود،
فحمل إلى الوالي إلى أن قال: حتّى أتاهم رجل، فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً، و أنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به، و خذوني بدمه، قال: «فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه» الحديث [١].
و يؤيّد ذلك بمرفوعة عليّ بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة و بيده سكّين ملطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به» الحديث [٢].
و رواها الصدوق (قدس سره) باختلاف يسير مرسلةً عن أبي جعفر (عليه السلام)، و لكن صاحب الوسائل (قدس سره) نسبها إلى رواية الصدوق (قدس سره) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، و لعلّه من سهو القلم.
و أمّا ما ذهب إليه الشيخ و هؤلاء الجماعة من اعتبار الإقرار مرّتين، فليس له وجه ظاهر. و ما استدلّ عليه من أنّ فيه احتياطاً للدماء، و ليس القتل بأدون من السرقة واضح الضعف، كيف؟! و لو تمّ ذلك فلا بدّ من اعتبار الإقرار أربع مرّات، لأنّ القتل ليس بأدون من الزنا.
(١) لأنّ القلم مرفوع عن الصبي و المجنون و المكرَه.
(٢) بيان ذلك: هو أنّ المولى لا يخلو من أن يصدّق عبده في إقراره مالًا كان
[١] الوسائل ٢٩: ١٤٤/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٥ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٤٢/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٤ ح ١، الفقيه ٣: ١٤/ ٣٧.