مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤ - مسألة ٨٠ لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب
[مسألة ٨٠: لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب]
(مسألة ٨٠): لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب، و لا بين الوضيع و الشريف (١)، و هل يُقتَل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، و هو المشهور (٢)،
و كيف كان، فإن قلنا بالجواز و سقوط القصاص و الدية فإنّما يختصّ ذلك بالزوج، و لا يمكن التعدّي من مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الإطلاقات و العمومات. و سيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته [١].
(١) و ذلك للإطلاقات، و خصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر اللّٰه عبداً سمع مقالتي فوعاها و بلّغها من لم يسمعها إلى أن قال: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، و يسعى بذمّتهم أدناهم» [٢].
(٢) نقلًا و تحصيلًا، بل عن الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: هو المذهب [٣]، و في محكيّ السرائر: هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصّلين منهم [٤]، و في الجواهر: بل لم أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين منهم و لا بين القدماء عدا ما يحكىٰ عن الحلبي [٥].
و استدلّ عليه بعموم أدلّة القصاص، و خصوص مرسلة ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً
[١] في ص ١٠٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٧٥/ أبواب القصاص في النفس ب ٣١ ح ٢.
[٣] المسالك ٢: ٣٧٠ (حجري).
[٤] السرائر ٣: ٣٢٤.
[٥] الجواهر ٤٢: ١٨٤.